الصيمري

171

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا غصب ما يجرى فيه الربا ، مثل الأثمان والمكيل والموزون ، فجنى عليه جناية استقر أرشها ، مثل أن كان المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله ، فاستقر نقصه ، فعليه رده بعينه وعليه أرش ما نقص ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المالك بالخيار بين أن يسلم العين إلى الغاصب ويطالب بالبدل ، وبين أن يمسكها ولا شيء له . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها وأرش نقصها ، وان كان الولد قائما رده ، وان كان تالفا رد قيمته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص ، وان كان باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد ، فان تساوي الأرش وقيمة الولد فلا شيء ، وان نقصت القيمة عن الأرش رد الزائد عن القيمة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو جارية ناهدا فسقط ثديها ، أو رجلا شابا فابيضت لحيته ، فعليه أرش النقص في كل هذا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة في الناهد والشاب مثل قولنا ، وقال في الصبي إذا نبتت لحيته لا ضمان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا غصب عبدا فمات العبد واختلفا ، فقال الغاصب : رددته حيا ومات في يدك أيها المالك ، وقال المالك : بل مات في يدك أيها الغاصب